تعود وقائع الدعوى الى قيام أحد الأشخاص برفع دعوى ضد مؤسسة لمطالبتها بسداد مبلغ 1,275,192 درهم بدعوى أنه ناتج تصفية الحسابات بينهما ومثبت بكشف حساب موقع من الأطراف.
قدمت المحامية عبير الدهماني مذكرة جوابية على الدعوى ودعوى تزوير فرعية تمسكت فيها بأن كشف الحساب مزور على موكلتها المدعي عليها وطعنت عليه بالتزوير والمحكمة بعد أن ندبت خبير حسابي في الدعوى ودون تحقيق الطعن بالتزوير قضت بإلزام المؤسسة بسداد المبلغ.
فطعنت عليه المحامية عبير الدهماني وكيلة المؤسسة بالاستئناف الذي انتهى الى تأييد الحكم المستأنف
فطعنت عليه بالنقض وبعد أن قضت محكمة النقض بنقض الحكم واحالة كشف الحساب للأدلة الجنائية لتحقيق الطعن بالتزوير عليه وإجراء المضاهاة والفحص الفني عدلت عن الحكم وقضت مرة أخرى برفض الطعن.
تقدمت المحامية / عبير الدهماني بطلب رجوع عن ذلك الحكم اعمالاً بنص المادة 187 مكرر من قانون الإجراءات المدنية لأن المحكمة خالفت المبادئ المستقر عليه في قضاء النقض وقضت برفض الطعن بالمخالفة لحجية حكمها الأول الذي قضت فيه بقبول الطعن واحالة المحرر للمختبر الجنائي وبعد أن استنفذت ولايتها بالفصل في الطعن.
وقُضى في طلب الرجوع بإلغاء حكم النقض وإعادة الطعن لمحكمة النقض لتفصل فيه بهيئة أخرى.
وبعد تداول الطعن أمام هيئة مغايرة من محكمة النقض قدمت المحامية / عبير الدهماني مذكرة تمسكت فيها بالطعن بالتزوير على كشف الحساب سند الدعوى وبالفعل بعد تحقيق ذلك الطعن بين تزوير كشف الحساب على المؤسسة ومن ثم قضت محكمة النقض بالفساد الحكم ورفض الدعوى.
مكتب المحامية عبير الدهماني مكرس لدعم القيم المهنية التي تعطي الأولوية لمصالح العملاء وتحافظ على نزاهة المهنة القانونية.
تم تطويره بواسطة بيكسو ميديا
WhatsApp us